responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 144

[مسألة 5 لو اوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌]

مسألة 5- لو اوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن، تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حج واحد الّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار، و لو اوصى بالثلث و لو لم يعيّن الّا الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج، و لو اوصى بتكرار الحج كفى مرّتان، الّا ان تقوم قرينة على الأزيد، و لو اوصى في الحج الواجب و عيّن أجيرا معيّنا، تعيّن، فان كان لا يقبل إلّا بأزيد من اجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث ان أمكن، و الّا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة، المثل، الّا ان يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة و لو اوصى في المستحب، خرج من الثلث، فان لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت، فحينئذ ان كانت وصيّته بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه، و الّا بطلت. (1) و لا مجال لدعوى الهتك، و الاستظهار المذكور ممنوع، لأن غاية مفاد الرواية لزوم الحج عنه من أصل المال، و امّا لزوم رعاية المناسب فلا دلالة لها عليه. نعيم، الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى خصوص الكبار من خصوص سهامهم، لا مناقشة فيه أصلا، كما هو ظاهر.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين:

الأمر الأوّل: تعيين المرة أو التكرار في الوصية و عدمه، فنقول: تارة: يعين الموصي في الوصية المرّة، امّا بالصراحة و امّا بغيرها، كما إذا اوصى بحجة الإسلام، التي لا تنطبق الّا على المرة، و اخرى: يصرّح بالتكرار، و في هذه الصورة قد يقع التصريح بالتكرار بعدد معين، كالاثنين، و الثلاث، و قد يقع التصريح بمجرد التكرار من دون تعيين عدد معين، و ثالثة لا يكون في الوصية تعرض للمرة، أو التكرار أصلا.

ففيما إذا عيّن المرّة أو التكرار بعدد معين لا شبهة في تعينه و لزوم العمل على طبقه، و امّا مع عدم التعيين أصلا، فمقتضى القاعدة كفاية حج واحد، لصدق الطبيعة و انطباقها بالواحد، لانه تمام الطبيعة، فزيد تمام الإنسان و عمرو كذلك، و هما انسانان، لكنه نسب الى الشيخ- قده- وجوب التكرار ما دام الثلث‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست