responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 14

[مسألة 1 يشترط في النائب أمور الأوّل البلوغ‌]

مسألة 1- يشترط في النائب أمور: الأوّل: البلوغ- على الأحوط- من غير فرق بين الإجاري و التبرعيّ، بإذن الوليّ أولا، و في صحّتها في المندوب تأمل. الثاني العقل، فلا تصح من المجنون، و لو أدواريّا، في دور جنونه، و لا بأس بنيابة السّفينة. الثالث: الايمان.

الرابع: الوثوق بإتيانه، و امّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا، فلو علم بإتيانه و شك في انه يأتي به صحيحا، صحت الاستنابة، و لو قبل العمل على الظاهر، و الأحوط: اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج و احكامه و لو بإرشاد معلّم، حال كل عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ. السّابع: ان لا يكون معذورا في ترك بعض الاعمال، و الاكتفاء بتبرعه أيضا، مشكل. (1) و كذا الحج المنذور إذا أخلّ بإتيانه مع التمكن، حتى مات، فإنّه يجب القضاء عنه بعد الموت، كما تقدم. و امّا فيما إذا كان المنوب عنه حيّا، فلا إشكال أيضا في صحة النيابة عنه في الحج المندوب، و أما الحج الواجب، كحجة الإسلام، فلا تجري النيابة فيه الّا في بعض الموارد، مثل ما إذا استقر عليه الحج، و لكن منعه عن ذلك هرم أو مرض لا يرجى زواله، فإنه يجب عليه الاستنابة، بمقتضى النص و الفتوى، و قد تقدم البحث عنه في بعض المسائل السّابقة.

(1) لا بد قبل التعرض للأمور المعتبرة في النائب من التنبيه على أمر، و هو:

انه ليس البحث في الأمور المعتبرة في النائب بما أنه نائب و تصحّ منه النيابة، بمعنى انه لا يكون البحث فيما يعتبر في أصل صحة النيابة، ضرورة انه من جملة تلك الأمور ما لا يرتبط بهذه الجهة أصلا، مثل الوثوق بإتيانه، فإنه لا يكون معتبرا في أصل النيابة و صحتّها، بل البحث انّما هو في الأمور المعتبرة في النائب بما انه تصحّ استنابته، ففي الحقيقة، هذه الأمور معتبرة في صحة الاستنابة.

نعم، لا مجال لإنكار مدخلية صحة النيابة في صحّة الاستنابة، و لكنه لا تكون صحة الأولى مستلزمة لصحة الثانية، و لا تكون ملازمة بين الأمرين، فإنه يمكن القول: بأنّه تصحّ نيابة الصبي المميز غير البالغ في الجملة، كما سيأتي، و لكن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست