مسألة
2- يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا، لكن الأوّل من الأصل و
الثاني من الثلث، و لو اوصي بالبلدية، فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في
الأوّل، و تمامها منه في الثاني. (1)
[مسألة 3 لو لم يعين الأجرة]
مسألة
3- لو لم يعين الأجرة، فاللازم على الوصي- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم-
الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصران يؤدّي لها من سهمه بما شاء، و لو كان
هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصيّ استيجاره مع الشرط المذكور، و يجب الفحص
عنه- على الأحوط- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوة،
خصوصا مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ.
و
لو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو
الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فان اتى به صحيحا كفى، و الّا وجب الاستيجار.
و
لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجبا، و
لا يجوز التأخير إلى العام القابل، و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو
الأقل، فاللازم التمسك في البقاء بالاستصحاب، و امّا ان قلنا: بان الاحتياج
الى اليمين انّما هو في البقاء، فاللازم هو الالتزام بعدم جريان الاستصحاب و
إلغائه في هذا المورد. و المسألة محررة في كتاب القضاء.
أقول: قد وقع البحث في محلّه أيضا، في: ان الاحتياج الى اليمين هل يختص
بمورد تحقق الدعوى على الميت و ثبوت المدّعى، أو يعم صورة عدم المدعى؟ بل كان
الوارث عالما بثبوت الدين على مورّثه و شاكّا في بقائه، أو قامت بينة على ذلك من
دون ان يكون هناك مدع أصلا.
و
قد ظهر مما ذكرنا: ان الاولى في بيان المورد الثالث، ان يقال: هو عبارة عن صورة
اشتغال ذمة الميت، سواء كان منشأه هو الدين أو انتقال الحق من العين إلى الذمّة، و
لا وجه لتخصيص العبارة بالثاني.
(1) تقدم البحث في هذه المسألة في المباحث
السّابقة، خصوصا في المسألة الخامسة و الخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام،
فراجع.