الحمد
للَّه ربّ العالمين و الصلاة و السّلام على خير خلقه و أشرف بريّته محمد (ص) و على
آله الطيبين الطاهرين المعصومين، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم
الدين.
[القول في النّيابة]
القول
في النّيابة و هي تصحّ عن الميت مطلقا، و عن الحيّ في المندوب و بعض صور
الواجب (1).
(1) لا يخفى: ان أصل النيابة الرّاجعة إلى كون
عمل النائب مضافا الى المنوب عنه و معدودا عملا له، أمر يكون على خلاف القاعدة لا
يصار إليه في الأمور العبادية، أعم من الواجبات و المستحبات، خصوصا مع ملاحظة ما
يترتب عليها من الآثار، مثل النهي عن الفحشاء و المنكر، أو المعراجية أو المقربية
في باب الصلاة، و حصول التقوى في باب الصيام، و غيرهما من الآثار المترتبة على سائر
العبادات فان ترتبها انّما هو فيما إذا صدرت من المكلف نفسه، و تحقق منه الصلاة و
الصيام و غيرهما، و لا مجال لحصولها من الغير و ترتب الآثار على المنوب عنه.
و
عليه، فالنيابة أمر على خلاف القاعدة، تفتقر الى قيام الدليل و نهوض الحجة عليها،
فنقول:
لا
إشكال نصّا و فتوى في تحققها في باب الحج بالإضافة إلى المنوب عنه، الميت، من دون
فرق بين الواجب و المستحب، فإذا استقر الحج على الميت و لم يأت به في زمن حياته،
فإنه يجب القضاء عنه بعد الموت، و الإتيان به نيابة عنه،