مسألة
1- لو اوصى بالحج، اخرج من الأصل لو كان واجبا
،
الّا ان يصرّح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف أخرج الزائد من الأصل، و لا
فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الافسادي، و اخرج من
الثلث لو كان ندبيّا، و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق
انصراف فهو، و الا فيخرج من الثلث، الّا ان يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في أدائه،
فمن الأصل. (1) (1) في هذه المسألة فروض:
الفرض
الأوّل: انه يعلم بكون الحج الذي اوصى به واجبا عليه في حال الحياة، سواء
كان حجة الإسلام أو الحج النذري أو الافسادي، من دون فرق بين القولين فيه.
و
يمكن فرض الوجوب بسبب الاستيجار، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخلية المباشرة، فلم
يتحقق من الأجير، بل أوصى بأن يؤتى به بعد الموت، و في هذا الفرض، تارة:
يوصي
بالحج، و لا يصرح بخروجه من الأصل أو الثلث، و اخرى: يصرح بخروجه من الأصل، و
ثالثة يصرح بخروجه من الثلث. ففي الصورتين الأولتين يخرج من الأصل، امّا لما ذكره
السيد- قده- و قد ناقشنا فيه سابقا، من: ان الحج واجب