responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 127

القول في الوصيّة بالحجّ‌

مسألة 1- لو اوصى بالحج، اخرج من الأصل لو كان واجبا

، الّا ان يصرّح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف أخرج الزائد من الأصل، و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الافسادي، و اخرج من الثلث لو كان ندبيّا، و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، و الا فيخرج من الثلث، الّا ان يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في أدائه، فمن الأصل. (1) (1) في هذه المسألة فروض:

الفرض الأوّل: انه يعلم بكون الحج الذي اوصى به واجبا عليه في حال الحياة، سواء كان حجة الإسلام أو الحج النذري أو الافسادي، من دون فرق بين القولين فيه.

و يمكن فرض الوجوب بسبب الاستيجار، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخلية المباشرة، فلم يتحقق من الأجير، بل أوصى بأن يؤتى به بعد الموت، و في هذا الفرض، تارة:

يوصي بالحج، و لا يصرح بخروجه من الأصل أو الثلث، و اخرى: يصرح بخروجه من الأصل، و ثالثة يصرح بخروجه من الثلث. ففي الصورتين الأولتين يخرج من الأصل، امّا لما ذكره السيد- قده- و قد ناقشنا فيه سابقا، من: ان الحج واجب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست