responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 121

مسألة 19- يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب‌

تبرّعا أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا، كحجة الإسلام و النذر، أو متحدان نوعا كحجتين للنذر، و امّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، فمحل اشكال كما مرّ، و كذا يجوز ان كان أحدهما واجبا و الآخر مستحبّا، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد. كحجة الإسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، و لو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (1) الحجة نيابة عن أزيد من واحد بدون اضافة الى النائب. و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف منها ثبوت الحكم، امّا بنحو الأولوية، نظرا إلى انه إذا جاز العمل المركب من الأصالة و النيابة، فجوازه نيابة عن الزائد على الواحد انما هو بطريق اولى، و امّا بإلغاء الخصوصية و عدم احتمال العرف، الاختصاص بالموارد أصلا، كما لا يخفى. فلا مجال للمناقشة في أصل الحكم.

(1) في هذه المسألة مباحث:

المبحث الأوّل: انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد- حيّا كان أو ميّتا- في عام واحد في الحج المندوب مطلقا- اي سواء كانت تبرعية أو بالإجارة- و يدل عليه مضافا الى إطلاقات أدلة النيابة، بعض الروايات، و هي رواية محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث اليّ أبو الحسن الرّضا- ع- رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار، أثلاثا فيما بيننا. [1] و لا مجال لاحتمال الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه اماما معصوما كما لا يخفى.


[1] وسائل أبواب النيابة الباب الرّابع و الثلاثون ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست