responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 118

مسألة 18- لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

في الحج الواجب، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الأخر في تحصيل الحج، و يجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب. (1) في ذلك، و عن المنتهى، التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحيّ إلّا باذنه. و في الجواهر: «لعلّه حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة، الّا انه واضح الضعف».

الرّابع‌: في انه يجوز للحيّ أن يستأجر من يأتي عنه بالحج المندوب، فإن صحة النيابة التبرعية تقتضي صحة الاستيجار له، و هو في الجملة لا اشكال فيه.

و الظاهر جريان الحكم فيما إذا كان على الحيّ حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، بل و لو تمكن منه و لكنه لم يأت به. نعم، قيده في المتن بما إذا لم يخل بالواجب، و الظاهر عدم تمامية القيد، لأنه في صورة الإخلال بالواجب يكون عدم جواز الاستيجار بنحو الحكم التكليفي، و هو لا يستلزم البطلان، و عدم وقوع الحج المندوب. عنه، و مما ذكرنا يظهر جواز الجمع في عام واحد بين الإتيان بالحج الواجب مباشرة و الاستيجار للحج المندوب و قد عرفت فيما مضى: ان الأقوى صحة ان يؤجر المكلف بحجة الإسلام- مع القدرة عليها- نفسه، لإتيان الحج عن الغير، و المقام اولى، ثم ان قوله في الذيل: كما ان الأقوى صحة التبرع عنه. تكرار، و ان كان يمكن توجيهه: بان المراد هو التبرع عنه في صورة اشتغال ذمته بالواجب، كالاستيجار، لكنه يحتاج إلى إضافة مثل كلمة: «كذلك»، كما لا يخفى.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة أيضا في مقامين:

المقام الأوّل: في نيابة الواحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب، و حكمها عدم الجواز، لأنّ الواجب على كل واحد من المنوب عنه هو الإتيان بالحج‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست