مسألة
16- لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام تمتعا
و
كانت وظيفته العدول الى الافراد عمن عليه حج التمتّع، و لو استأجره في سعة الوقت
ثم اتفق الضّيق فالأقوى وجوب العدول، و الأحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه. (1) المستأجر، الذي حكم في الجواهر و في العروة بثبوت الخيار له أيضا،
فقد استشكل فيه في بعض شروح العروة: بعدم ظهور وجهه، لان عدم القدرة على العمل
يوجب بطلان العقد، لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الإجارة، فلو فرض انه غير قادر
على العمل، و لو لأجل عدم إعطاء الأجرة له، ينفسخ العقد، لكشف العجز و عدم القدرة
من الأوّل عن البطلان.
و
قد فصل في المتن بثبوت الخيار للمستأجر ابتداء، و انه لو استدام عدم التمكن حتى
انقضى الوقت، فالظاهر الانفساخ.
أقول:
امّا الانفساخ في صورة الاستدامة، فالوجه فيه ظاهر، لكشفه عن عدم القدرة من
الأوّل، و لو كان منشأه عدم تسليم الأجرة اليه، و امّا الخيار في الصورة الأولى
فمنشؤه تعذر التسليم، و لو في برهة من الزّمان، و هو يوجب الخيار.
ثم
انه لو كان المتعارف تسليم الأجرة- كلّا أو بعضا- قبل الإتيان بالعمل، فالإطلاق
ينطبق عليه، فيجوز للأجير مطالبة المقدار المتعارف، كما انه يجوز للوصي و الوكيل
تسليمه من دون حاجة الى إذن خاص، و لازمة عدم الضمان، على تقدير عدم تحقق العمل
المستأجر عليه من الأجير، صحيحا، و الوجه فيه واضح.
(1) في هذه المسألة
فرعان:
الفرع
الأوّل: استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج متمتعا، و الظاهر ان كلمة
الإتمام، بعد ملاحظة عدم إمكان الاستيجار بعد الشروع في عمل الحجّ، انّما هو
اقتباس