responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 106

مسألة 15- يملك الأجير الأجرة بالعقد

لكن لا يجب تسليمها الّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين ان تكون عينا أو دينا، و لو كانت عينا فنماؤها للأجير، و لا يجوز للوصيّ و الوكيل التسليم قبله الّا بإذن من الموصي أو الموكّل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطله، و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون اذن الموكّل، و للوصيّ اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان. (1) تأثير للنية بعده في زيادة الإخلاص أصلا. نعم، ينطبق عليه الإحسان إلى أخيه المؤمن و لو كان غنيّا، كما في إطعامه.

(1) لا إشكال في تحقق الملكية في باب الإجارة كالبيع، إلّا في بعض موارده، بمجرد تمامية العقد و حصول الإيجاب و القبول مع الشرائط، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلّا بعد العمل، لاقتضاء المعاوضة ذلك، كما ان الأمر يكون كذلك في باب البيع أيضا، نعم، في صورة اشتراط التعجيل في متن العقد أو وجود قرينة على إرادته، كانصراف أو شاهد حال أو نحوهما، يجب التسليم و لو لم يشرع في العمل بعد، كما لا تبعد دعوى وجودها في مثل الاستيجار للحجّ.

و بدون الاشتراط أو وجود القرينة لا يجب تسليم الأجرة، سواء كانت عينا شخصية أو دينا في الذّمة، و ان كان نماؤها في الصورة الأولى للأجير من باب التبعية، لكن الملكية أمر و وجوب التسليم أمر أخر.

ثمّ انه ما ذكرنا، من: عدم وجوب تسليم الأجرة قبل العمل، لا يجوز للوكيل أو الوصي مع عدم الاذن التسليم قبله، و على تقدير المخالفة يتحقق الضمان، لكن ظاهر عبارة المتن كعبارة السيد- قده- في العروة: تعليق الحكم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست