responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 105

مسألة 14- لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

، كما انّها لو زادت ليس له الاسترداد. (1) و لم تثبت وثاقته أيضا، كما انه يمكن ان يكون المراد به، هو سهل بن زياد، حيث ان كنيته أبو سعيد، و يؤيده رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كثيرا، و الأمر في سهل ظاهر. و من جميع ما ذكرنا ظهر: عدم جواز الاعتماد على الرواية من حيث السّند.

و امّا من حيث الدلالة، فقد حملها السيد- قده- في العروة تبعا لصاحب الوسائل على صورة إذن المستأجر مع، انه ليس له شاهد. و الظاهر كما افاده الماتن- قده- في حاشية العروة و بعض الاعلام في الشرح، ان يقال: انه لم يرد في الرواية ذكر من الاستيجار و الاستنابة، فيحتمل ان يكون المراد من الحجة التي أعطيت للرجل، هي الحجة الاستحبابية الواقعة لنفس الرّجل، فبذل مالا له للحج الاستحبابي، فأراد الرجل ان يعطيه غيره لأن يحج وجوبا أو استحبابا، فأجاب- ع-: بأنه لا بأس. و عليه، فالرواية أجنبية عن المقام. فتدبر.

(1) الوجه في عدم وجوب إتمام الأجرة على المستأجر فيما لو قصرت، و كذا عدم ثبوت حق الاسترداد له فيما لو زادت، واضح بعد تحقق الإجارة الصحيحة، التي مقتضاها تحقق المعاوضة بين العمل و الأجرة، و لزوم إيقاع العمل في مقابلها، سواء زادت أو قصرت، أو لم تكن زيادة و لا قصور.

و لكنه قيل باستحباب الإتمام في الصورة الاولى، بل باستحباب ردّ الزائد على الأجير في الصورة الثانية، و لكنه لا دليل على الاستحباب على شي‌ء من القولين بشي‌ء من العنوانين. نعم، ربما يستدل على الأوّل بأنه معاونة على البرّ و التّقوى، و على الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة، و لكنه يتمّ على تقدير كون النية من الأوّل ذلك، فكانت نيّة المستأجر كذلك الإتمام مع القصور، و ذيّة الأجير كذلك الرّد مع الزيادة، و امّا بعد الفراغ فلا يتحقق المعاونة بوجه، و لا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست