responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 102

[مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدى على الأجير إلّا مع الشرط]

مسألة 12- ثوبا الإحرام، و ثمن الهدى على الأجير إلّا مع الشرط، و كذا لو اتى بموجب كفارة فهو من ماله. (1)

[مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول‌]

مسألة 13- إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها فحينئذ حالها حال البيع فيجوز للمستأجر المطالبة و تجب المبادرة معها، كما ان إطلاقها يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره الّا مع الاذن. (2) و لا مجال حينئذ لتنظير المقام بالصلاة أو الصوم إذا مات الأجير قبل إتمامهما، لان أبعاضهما خارج عن العمل المستأجر عليه و عن دائرة الإجارة، بخلاف الصورة المفروضة و العجب من السيد و من تبعه، انه مع ذهابهما الى التفصيل المتقدم، كيف ذهبا الى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الإطلاق! (1) و الوجه في ثبوت ثوبي الإحرام، و كذا ثمن الهدي على الأجير: ان الواجب عليه هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه، الذي من واجباته لبس ثوبي الإحرام، المتوقف على تحصيلهما، و كذا مثل ذبح الهدي، المتوقف على تحصيله، فهما كتحصيل الساتر و تطهيره في باب الصلاة إذا استؤجر عليها، فإنه لا يجب على المستأجر تحصيل الساتر للأجير أو تطهيره إذا كان غير طاهر، فمجرد الإجارة لا يقتضي ذلك نعم، مع الاشتراط على المستأجر يثبت عليه لعموم دليل الشرط.

و أوضح منهما الكفارة، فإنه لو اتى الأجير بموجبها فهي من ماله، لانه الآتي بالموجب، فلا وجه لثبوتها على المستأجر، و يظهر من المتن باعتبار عدم الاستثناء عدم جواز الاشتراط في هذه الصورة، و الوجه فيه، جهالته من حيث أصل التحقق، و من حيث التعدد و عدمه و مقدار التعدد، كما لا يخفى.

(2) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل، لكنّه ليس التعجيل بمعنى الفورية، التي معناها وجوب العمل على الأجير فورا و ان لم يطالب المستأجر، بل هو بمعنى الحلول في مقابل الأجل، كالدين الحالّ، حيث ان معناه لزوم الدفع و الأداء

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست