responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

..........

ثبوته و الإغماض عن جوابه لا يوجب الإشكال في سند الرواية بعد صحة سند الاولى فلا مجال للإشكال من ناحية السند.

و اما من ناحية الدلالة فالظاهر ان المتفاهم العرفي من الجواب هو تقديم الحج غاية الأمر من أقرب المواضع و قوله يرد الباقي في الزكاة ليس معناه لزوم إبقاء شي‌ء من المال لأجل الزكاة حتى يكون ظاهرا في التوزيع بل معناه لزوم رد الباقي في الزكاة على تقدير بقاء شي‌ء بعد الحج و عليه فلا مجال لحملهما على التوزيع و بالجملة لا خفاء في ظهور الجواب في لزوم تقديم الحج و ان كان مستوعبا لجميع التركة بحيث لم يبق شي‌ء للزكاة بعد الحج.

ثم ان هاتين الروايتين و ان كانتا واردتين في مورد الزكاة الا ان الظاهر جريان الحكم في الخمس أيضا اما لكونه عوضا عن الزكاة و اما لظهور كون الزكاة أهم من الحج و ذلك لعطفها على الصلاة في كثير من الموارد في الكتاب العزيز و لما توعّد به من العذاب على تركها و عليه فالإشكال باختصاص الروايتين بالزكاة لا مجال له أصلا.

ثم ان مقتضى بعض الروايات تقدم الحج على دين الناس و حقوقهم و هي صحيحة بريد العجلي المتقدمة الواردة في رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق، المشتملة على قوله عليه السّلام: و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين. [1] بناء على تعلق قوله: ان لم يكن عليه دين بقوله فهو للورثة فإن مفاده حينئذ تقدم الحج على الدين و الدين على الإرث و اما لو كان متعلقا بقوله: جعل جمله و زاده .. فمفاده تقدم الدين على الحج و على اى تقدير فالرواية مخالفة للمشهور حيث انهم يقولون بالتوزيع بالنسبة من دون تقدم للحج‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست