responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

[مسألة 30- لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و على نفقتك و نفقة عيالك‌]

مسألة 30- لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و على نفقتك و نفقة عيالك، أو قال: حج بهذا المال و كان كافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن: و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه. و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع الى الكفاية فيه، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته (1) النذر أهم و مع ذلك لا يكون المتن خاليا عن الخلل لفرض النذر قبل الاستطاعة في أول الكلام و عدم التعرض لخصوص الاستطاعة قبل النذر و على اىّ فالظاهر ان المتن ناظر الى باب التزاحم و تقدم الحج و في الختام يرد اشكال على السيد- قده- في العروة حيث انه بعد الحكم بتقدم النذر على الحج فيما كان النذر قبل حصول الاستطاعة حكم بتقدم الحج فيما لو كان النذر بعد حصول الاستطاعة لأجل التزاحم مع انه لا فرق في التزاحم بين الفرضين كما انه لا فرق في كون العذر الشرعي كالعذر العقلي بين الصورتين فان العذر الشرعي الذي وجد في البقاء يكون عذرا مانعا عن وجوب الحج فدليل الفرض الأول يجري في الفرض الثاني و بالعكس فلا مجال للتفصيل المذكور أصلا.

(1) قد حكى الإجماع على وجوب الحج بالبذل في جملة من الكتب الفقهية و لم ينقل من أحد الخلاف في أصل المسألة و البحث تارة من جهة مفاد الآية في نفسها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و اخرى مع ملاحظة الروايات المفسرة و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة في المسألة فنقول:

اما من الجهة الأولى‌ فقد ذكرنا سابقا ان المراد من الاستطاعة الواردة في الآية هي الاستطاعة العرفية لأنها تكون كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات أدلة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست