عن
الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والأرُز والدخن، وكلّ هذا غلّة كالحنطة
والشعير، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: في الحبوب كلّها زكاة.
وروي
أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى
الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الأرُز وما
أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع عليه السلام: صدِّقوا الزكاة في كلّ
شيء كيل [1].
قال
في وجه الحكم بالاستحباب بلحاظ الرواية ما لفظه: إنّ تصديق الإمام عليه السلام
لتلك الروايات المتعارضة المرويّة عن الصادق عليه السلام ليس له وجه صحيح عدا
إرادة الاستحباب فيما عدا التسع، وإلّافلا يمكن في مثله الحمل على التقيّة
بالضرورة؛ إذ لا معنى للتقيّة في تصديق الخبرين المتعارضين [2]. إنتهى موضع الحاجة.
قلت: ما أفاده أخيراً من أنّه لا معنى للتقيّة في الخبرين المتعارضين
وإنكان حقّاً، إلّاأنّ الالتزام بعدم التعارض- خصوصاً بعد ما عرفت من ثبوت
التعارض والاختلاف العرفي جزماً بين الطائفتين من الروايات المتقدّمة- دونه خرط
القتاد.
فالإنصاف
اضطراب الرواية ومناقضة صدرها وذيلها؛ لأنّ الصدر ظاهر في الحصر في التسعة، بحيث
صار موجباً لتوبيخ الإمام عليه السلام السائل عن غيره، والذيل ظاهر في ثبوت الزكاة
في غيرها، كالثبوت في مثلها، ولأجل اضطرابها
[1] الكافي 3: 510 ح 3، وص 511 ح 4، تهذيب
الأحكام 4: 5 ح 11، الاستبصار 2: 5 ح 11، وعنها وسائل الشيعة 9: 55 و 61، كتاب الزكاة،
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وب 9 ح 1.
[2] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة
الإمام الخوئي 23: 136- 137.