responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

مسألة 3: يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير، حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة. وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد 1.

1- يجب على من استكمل الشرائط الأربعة المعتبرة المذكورة في المسائل السّابقة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله؛ من دون فرق بين واجب النفقة عليه وغيره؛ سواء كان مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، حتّى المولود قبل هلال شوّال وليلة العيد ولو بلحظة، كماعرفت في المسألة السّابقة، ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل هو إجماعيّ كما حكي عن جماعة، منهم: صاحب الجواهر [1]- طائفة من الروايات، مثل:

صحيحة صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة؟ فقال:

على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع، الحديث‌ [2].

ويجمع هذه العناوين الاشتراك في العيلولة التي كان اعتبارها فيمن تجب‌


[1] الخلاف 2: 130 مسألة 157، غنية النزوع: 127، تذكرة الفقهاء 5: 375- 376 مسألة 282 و 283، منتهى المطلب 8: 432، مدارك الأحكام 5: 315، مفاتيح الشرائع 1: 215، الحدائق الناضرة 12: 266، رياض المسائل 5: 207، مستند الشيعة 9: 389، المسألة الاولى، جواهر الكلام 16: 190، وفي أمالي الصدوق: 738 و 747، أنّه من دين الإماميّة.

[2] الفقيه 2: 114 ح 491، الكافي 4: 171 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 71 ح 194، وص 80 ح 228، الاستبصار 2: 46 ح 149، وعنها وسائل الشيعة 9: 327، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست