responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

كما هو واضح.

وفي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لمامضى؟ قال:

نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدّي زكاتها البائع‌ [1].

فإنّ الأخذ من المشتري دليل على أنّ البائع لم يكن مالكاً لمقدار الزكاة [2].

وبالجملة: ظواهر الروايات تقتضي التعلّق بالعين، وأنّ الزكاة لا تكون متعلّقة بالذمّة ابتداءً، كالدين على العهدة، والذي يمكن أن يوقع الشكّ في الخلاف عدم لزوم الدفع على المزكّي من نفس العين الزكويّة، بل له الدفع من الخارج عيناً أو قيمة على ما تقدّم‌ [3]، مع أنّه لا دلالة له على عدم التعلّق بالعين، غاية الأمر أنّ المزكّي حيث إنّه الصاحب الأصلي والشريك العمدة قد أرفق له ببعض ما ذكر، فالحقّ مع المشهور.

المقام الثاني: في كيفيّة التعلّق بالعين، وأنّها هل هي بنحو الإشاعة والشركة الحقيقيّة، أو بنحو الكلّي في المعيّن كما اختاره في العروة [4]، أو بنحو الشركة في الماليّة كما اختاره في الشرح‌ [5]، وهنا احتمالات اخر ضعيفة لايعبأ بها.

فنقول‌- بعد وضوح عدم اختلاف الأجناس الزكويّة التي هي عبارة عن‌


[1] الكافي 3: 531 ح 5، وعنه وسائل الشيعة 9: 127، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 1.

[2] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 385- 387.

[3] في ص 183، 189 و 304.

[4] العروة الوثقى 2: 113 مسألة 2688.

[5] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 387- 390.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست