مسألة
14: يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو
مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند
من أراد كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانت الصدقة جزء
حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك
ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة 1.
1-
يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إذا تصدّق
الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلّافي ميراث [1].
وقد
رواها في الوسائل في باب الواحد بعنوان الرواية الاخرى مع وضوح الوحدة وعدم
التعدّد، كما نبّهنا عليه مراراً، والنهي محمول على الكراهة؛ ضرورة أنّ مقتضى
الظاهر هو النهي الإرشادي، ولا قائل به، خصوصاً في مطلق الصدقة، وكيف كان،
فالرواية لا تختصّ بالصدقة المندوبة، ومقتضى صراحتها أنّه لا فرق بين التملّك
المجّاني أو بالعوض.
نعم،
لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان الأحقّ بذلك هو المالك؛ لرواية
محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة؟- إلى أن قال الإمام
عليه السلام-: فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها
صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها
[2].
وهل
المستفاد منها زوال الكراهة الثابتة للمالك؟ ربما يقال: نعم؛ للملازمة
[1] تهذيب الأحكام 9: 150 ح 614، وعنها وسائل
الشيعة 19: 207، كتاب الوقوف والصدقات ب 12 ح 1.
[2] الكافي 3: 538 ح 5، تهذيب الأحكام 4: 98 ح
276، وعنهما وسائل الشيعة 9: 131، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 3.