responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

اليتيم، واعتبار الحول فيما اعتبر فيه الحول، كالنقدين مثلًا، فما أفاده غير مرتبط بهذه الرواية؛ لثبوت الدليل بالإضافة إلى كلا الأمرين مع قطع النظر عن هذه الرواية أيضاً، كما لا يخفى.

وهنا احتمال آخر ذكره بعض الشارحين للعروة؛ وهو أن تكون كلمة «إن» في قوله عليه السلام: «وإن بلغ اليتيم» وصليّة، فتكون الجملة مرتبطة بما قبلها، وتكون «الفاء» في قوله عليه السلام: «فليس عليه» إلخ تفريعيّة لا جزائيّة، والمقصود تكراره ببيان أوفى، فيكون المعنى: فليس على اليتيم لما مضى من سنة ومايستقبل زكاة حتّى يدرك البلوغ الشرعيّ، فإذا بلغ كانت عليه زكاة واحدة.

ويؤيّده قوله عليه السلام: «وكان عليه مثل ما على غيره من الناس»، فيكون عطفاً تفسيريّاً، ويكون المقصود دفع توهّم أنّه عند اليتم وإن لم يكن عليه شي‌ء، ولكن بعد اليُتم يؤدّي زكاة السنوات السابقة [1].

ويرد عليه: أنّه كيف الجمع بين البلوغ وصورتي الإدراك وعدمه؟

كما هو ظاهر الرواية، فتدبّر.

والإنصاف أنّ الرواية في كمال الاضطراب، ولا يمكن الاستدلال بها على شي‌ء، خصوصاً مع ما عرفت من الاختلاف في نقلها.


[1] كتاب الزكاة للشيخ حسين علي المنتظري 1: 35.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست