responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

شي‌ء كيل‌ [1]، إلّاأنّه قد تقدّم‌ [2] عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن هنا بعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:

منها: السُّلت- الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره‌ [3]- فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة، إلّا على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهو وإن كان وارداً في بعض الروايات‌ [4]، وقد أفتى البعض بالوجوب‌ [5]، إلّا أنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت‌ [6] أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّي به، والاستفادة منه بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوب فيه.

وفي بعض الروايات‌ [7]- بعد حكاية الإمام عليه السلام-: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، وسؤال الراوي عنه عن الأرُز منعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة، وهو لا يكون‌


[1] وسائل الشيعة 9: 55، 61، 63 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وب 9 ح 1، 6 و 10.

[2] في ص 61- 66.

[3] العروة الوثقى 2: 105 فصل في زكاة الغلّات.

[4] وسائل الشيعة 9: 62 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 4 و 10.

[5] المبسوط 1: 217، السرائر 1: 428- 429، منتهى المطلب 8: 189، البيان: 283، جامع المقاصد 3: 22، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، مسالك الأفهام 1: 390، الروضة البهيّة 2: 13- 14، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 310- 312.

[6] في ص 63- 66.

[7] الكافي 3: 510 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 4 و 5 ح 9 و 11، الاستبصار 2: 4 و 5، ح 9 و 11، وعنها وسائل الشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وص 58 ح 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست