شيء
كيل [1]، إلّاأنّه قد تقدّم [2] عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن
هنا بعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:
منها: السُّلت- الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة في ملاسته
وعدم قشره [3]- فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب
فيها الزكاة، إلّا على نحو الاحتياط الاستحبابي.
ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهو وإن كان
وارداً في بعض الروايات [4]، وقد أفتى البعض بالوجوب [5]، إلّا أنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت
[6] أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّي به، والاستفادة منه
بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوب فيه.
وفي
بعض الروايات [7]- بعد حكاية الإمام عليه السلام-: أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك،
وسؤال الراوي عنه عن الأرُز منعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في
تسعة، وهو لا يكون
[1] وسائل الشيعة 9: 55، 61، 63 و 65، كتاب
الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وب 9 ح 1، 6 و 10.
[7] الكافي 3: 510 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 4 و 5
ح 9 و 11، الاستبصار 2: 4 و 5، ح 9 و 11، وعنها وسائل الشيعة 9: 55، كتاب الزكاة،
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وص 58 ح 12.