responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163

مسألة 5: لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، تكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها 1.

1- لو ملك النصاب بالافتراض وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، فلا ينبغي الارتياب في كون زكاته عليه؛ لأنّه المالك، لا على المقرض، لعدم كونه مالكاً، وعدم لزوم القرض عليه لا ينافي ذلك.

نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس على المقترض وإن صار مالكاً؛ لعدم كفاية مجرّد الملكيّة في ذلك ولو زاد على ربح السنة. نعم، تجب الزكاة على‌المقرض في صورة واحدة متحقّقة مع الشرط.

وتوضيحه: أنّ الشرط إن كان بنحو شرط النتيجة، التي مرجعها في المقام إلى شرط كون الوجوب والتكليف ثابتاً عليه مستقيماً، فهذا الشرط باطل؛ لأنّه مخالف لكتاب اللَّه، ولا يجب الوفاء به وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد للمشروط فيه.

وإن كان بنحو شرط الفعل؛ بأن شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب على المقترض، فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ لعدم المخالفة لكتاب اللَّه. غاية الأمر أنّه إن وفى‌ المقرض بالشرط، فقد أتى بما يكون مكلّفاً به من الوفاء بالشرط الثابت بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم» [1]. وإن لم يف وخالف التكليف المزبور، فوجوب الزكاة على المقترض باق بحاله؛ لعدم أدائها بوجه، كما لايخفى.


[1] تهذيب الأحكام 7: 371 ذح 1503، الاستبصار 3: 232 ذح 853، الكافي 5: 404 ح 8، وعنها وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست