responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

وجوبها، وصرفوها في الأقسام الثمانية المذكورة في الآية الشريفة [1]، وعمدتها الفقراء والمساكين، لا يبقى في المسلمين فقير ولا مستضعف، بل كان الجميع قادراً على إدامة المعاش من دون حرج ومشقّة.

وهذا الأمر مع أنّه محبوب في نفسه ربما يكون منشأً لعظمة الإسلام والمسلمين، وعدم سلطة الاستكبار العالمي عليهم، ومن هذا الطريق لعلّه يعرف سرّ التعبيرات العجيبة بالإضافة إلى مانع الزكاة، وغير المتصدّي لإتيانها، وقد ذكر في المتن بعض تلك التعبيرات.

والأهمّ من الجميع التعبير بالكفر بالنسبة إلى مانع الزكاة، ومن المعلوم أنّه لا يكون المراد به هو الكفر الاصطلاحي الموجب لعروض النجاسة، بل هو كالتعبير بالكفر بالإضافة إلى تارك الحجّ في آية الاستطاعة [2]؛ ضرورة أنّ المراد بالكفر فيها إنّما هو بالإضافة إلى تارك الحجّ، لا منكره رأساً على ما ذكرنا في كتاب الحجّ‌ [3] من هذا الشرح.

فالمراد من الكفر في المقام بيان أنّ الزكاة من أهمّ الفرائض، كما ورد في مورد الصلاة [4] والصيام‌ [5]، والتعبير في الكتاب بالإتيان بالإضافة إلى الزكاة دليل على أنّ المراد به هو العمل والإجراء، كما أنّ قوله- تعالى-: «أَقِيمُوا الصَّلَوةَ» لا يكون المراد به إلّاالإتيان، لا الإقامة بمعنى السعي على إتيانها.


[1] سورة التوبة 9: 60.

[2] سورة آل عمران 3: 97.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 1: 8- 13.

[4] وسائل الشيعة 4: 41- 43، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب 11.

[5] وسائل الشيعة 10: 7- 9، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست