responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

[مسألة 5: لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة]

مسألة 5: لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة، و إلّا فعليه القضاء (1).

[مسألة 6: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]

مسألة 6: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسّطة و الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب؛ فإنّه‌ و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الحكم فيمن أحدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع العلم بذلك هو جريان حكم تعمّد البقاء، كما لا يخفى.

(1) لو ظنّ و تخيّل سعة الوقت و أجنب فبان الخلاف و أنّه لم يكن الوقت وسيعا من هذه الجهة، لم يجب القضاء و لا الكفّارة، و في المتن قيّده بما إذا كان مع المراعاة، و إلّا فعليه القضاء، و الظاهر أنّ مقصوده من المراعاة هو اعتبار الظن من جهة قيام البيّنة أو قول العادل الواحد على تقدير اعتباره في الموضوعات على خلاف التحقيق، كما مرّ [1]، و المقصود من ثبوت القضاء في صورة عدم المراعاة الاعتماد على الاستصحاب ثمّ انكشاف الخلاف، و إن كان ظاهر العبارة يفيد أنّ المفروض في كلتا الصورتين الاعتماد على الظنّ، فتأمّل فيها.


[1] أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد و التقليد، مسألة العدالة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست