[مسألة 5: لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم
يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
مسألة
5: لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، و
إلّا فعليه القضاء (1).
[مسألة 6: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة
متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]
مسألة
6: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و
النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم،
و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة
الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو
الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسّطة و الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما
لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب؛ فإنّه و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الحكم فيمن أحدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع
الغسل و لا التيمّم مع العلم بذلك هو جريان حكم تعمّد البقاء، كما لا يخفى.
(1) لو ظنّ و تخيّل سعة الوقت و أجنب فبان
الخلاف و أنّه لم يكن الوقت وسيعا من هذه الجهة، لم يجب القضاء و لا الكفّارة، و
في المتن قيّده بما إذا كان مع المراعاة، و إلّا فعليه القضاء، و الظاهر أنّ
مقصوده من المراعاة هو اعتبار الظن من جهة قيام البيّنة أو قول العادل الواحد على
تقدير اعتباره في الموضوعات على خلاف التحقيق، كما مرّ
[1]، و المقصود من ثبوت القضاء في صورة عدم المراعاة الاعتماد على
الاستصحاب ثمّ انكشاف الخلاف، و إن كان ظاهر العبارة يفيد أنّ المفروض في كلتا
الصورتين الاعتماد على الظنّ، فتأمّل فيها.
[1] أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،
الاجتهاد و التقليد، مسألة العدالة.