responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

..........

و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «حتّى يمني» يكون المراد به صورة قصد الإمناء و الإنزال لا خروج المني و إن لم يكن يترتب عليه نوعا، كما عرفت في مثال النظر، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الجواب ثبوت البطلان أيضا للصوم لا مجرّد تحقّق الكفّارة.

هذا، و قد نقله في الوسائل في باب واحد مرّتين، و الظاهر الاتّحاد و عدم التعدّد كما نبّهنا عليه مرارا.

و موثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين‌ [1]. و التعبير بالفاء في قوله «فأنزل» في السؤال ظاهر فيما ذكرنا من كون قصده من إدامة اللزوق الإنزال و تحقّقه، كما أنّ الحكم بثبوت الكفّارة ظاهر في البطلان على ما هو المتفاهم عند العرف.

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني‌ [2].

و غير ذلك من الروايات‌ [3] التي يستفاد منها حكم المقام.

نعم، في المتن أنّه لو لم يقصد من الفعل الإنزال أصلا و لكن كان من عادته ذلك فهو أيضا مبطل و إن لم يكن الإنزال مقصودا له بنفسه؛ لأنّ تعلّق القصد و الاختيار بإيجاد الفعل الذي يترتّب عليه الإنزال قهرا مع التوجّه و الالتفات إلى ذلك، يوجب سوق القصد إلى الإنزال لا محالة، فإذا علم أنّ لعبه بامرأته يوجب خروج المني‌


[1] تهذيب الأحكام 4: 320 ح 980، و عنه وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.

[2] الكافي 4: 104 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 10: 97 ب 33.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست