و
الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «حتّى يمني» يكون المراد به صورة قصد الإمناء و
الإنزال لا خروج المني و إن لم يكن يترتب عليه نوعا، كما عرفت في مثال النظر، كما
أنّ الظاهر أنّ المراد من الجواب ثبوت البطلان أيضا للصوم لا مجرّد تحقّق
الكفّارة.
هذا،
و قد نقله في الوسائل في باب واحد مرّتين، و الظاهر الاتّحاد و عدم التعدّد كما
نبّهنا عليه مرارا.
و
موثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين
مسكينا، مدّ لكلّ مسكين [1]. و التعبير بالفاء في قوله «فأنزل» في السؤال ظاهر فيما ذكرنا من
كون قصده من إدامة اللزوق الإنزال و تحقّقه، كما أنّ الحكم بثبوت الكفّارة ظاهر في
البطلان على ما هو المتفاهم عند العرف.
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا
أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني [2].
و
غير ذلك من الروايات [3]
التي يستفاد منها حكم المقام.
نعم،
في المتن أنّه لو لم يقصد من الفعل الإنزال أصلا و لكن كان من عادته ذلك فهو أيضا
مبطل و إن لم يكن الإنزال مقصودا له بنفسه؛ لأنّ تعلّق القصد و الاختيار بإيجاد الفعل
الذي يترتّب عليه الإنزال قهرا مع التوجّه و الالتفات إلى ذلك، يوجب سوق القصد إلى
الإنزال لا محالة، فإذا علم أنّ لعبه بامرأته يوجب خروج المني
[1] تهذيب الأحكام 4: 320 ح 980، و عنه وسائل
الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.
[2] الكافي 4: 104 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10:
97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.