ثمّ
إنّه يتفرّع على هذه الجهة أنّه لو جامع نسيانا فتذكّر في الأثناء، أو قهرا و
ارتفع القهر في الأثناء، يجب عليه الإخراج فورا، و إن تراخى بطل صومه؛ لأنّه مع
التراخي يتحقّق عنوان المفطر، و لا ملازمة بين الحدوث و الدوام، كما هو واضح، كما
أنّه يترتّب على ما ذكرنا أنّه لو قصد التفخيذ مثلا فقط بدون قصد الدخول أصلا، ثمّ
تحقّق الدخول لا يبطل صومه؛ لعدم تعمّده في ذلك.
الرابعة:
لو قصد الإدخال و لم يتحقّق فالظاهر أنّ صحّة الصوم و بطلانه مبنيّان على أنّ نيّة
القاطع مفطرة و إن لم يرتكبه، أو لا و قد مرّ سابقا العدم، إلّا مع تعلّق القصد
استقلالا بالقطع، فراجع.
الخامسة:
أنّه لا إشكال في تحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا، و نفى
البعد في المتن عن إبطال مسمّى الدخول في المقطوع و إن لم يكن بمقدارها. هذا، و
لكن في العروة [1]: و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها
من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار
الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها، و مبنى المسألة هو أنّ الاعتبار
بنفس الجنابة الموجبة للغسل، و قد مرّ في بحث الأغسال أنّ المحقّق للجنابة إنّما
هو دخول الحشفة، فلا يجب الغسل بإدخال الأقلّ من ذلك، فلا يبطل الصوم أيضا، و إن
قلنا أنّ الاعتبار بعنوان الجماع، أو إتيان النساء، أو إتيان الأهل، فالظاهر أنّها
أعمّ.
و
الثمرة تظهر بالإضافة إلى مقطوع الحشفة. و أمّا بالنسبة إلى من لم تقطع حشفته فلا
شبهة ظاهرا في الاكتفاء بإيلاجها، و يبقى الفرع المذكور في كلام السيّد قدّس سرّه،