responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

[الثالث: الجماع‌]

الثالث: الجماع؛ ذكرا كان الموطوء أو انثى، إنسانا أو حيوانا، قبلا أو دبرا، حيّا أو ميّتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا. فتعمّد ذلك مبطل و إن لم ينزل، و لا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه؛ فإنّه مبطل أيضا، فإن جامع نسيانا أو قهرا، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه. و لو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، و كذا لو قصد الإدخال و لم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر. و يتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع و إن لم يكن بمقدارها (1).

(1) في هذا الأمر جهات من الكلام:

الاولى: في مفطريّة الجماع في الجملة، و الظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف بين المسلمين، بل لعلّه من الضروريّات‌ [1]، و يدلّ عليه قبل كلّ شي‌ء قوله- تعالى-: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ‌ [2]، و قد وردت فيه روايات مستفيضة، منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على أنّه من الثلاثة أو الأربعة التي يجب الاجتناب عنها للصائم.

الثانية: الظاهر أنّه لا فرق في مفطريّة الجماع بين الموارد المذكورة في المتن و إن كان ربما يتخيّل- لأجل التعبير بالنساء في الصحيحة المتقدّمة- الاختصاص بإتيان الأهل، لا لأنّها محلّلة في نفسها، بل لأنّها انثى أوّلا، و لعلّ الظاهر صورة وطء المرأة قبلا، بل و لعلّه يختصّ بصورة الإنزال، مع أنّ الظاهر العموميّة في الجانبين،


[1] المعتبر 2: 653، رياض المسائل 5: 310، جواهر الكلام 16: 219، مستمسك العروة 8: 239، المستند في شرح العروة 21: 111.

[2] سورة البقرة 2: 187.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست