[مسألة 5: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان
يبني على أنّه من شعبان]
مسألة
5: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، و لو
صامه بنيّة أنّه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. و كذا لو صامه
بنيّة أنّه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه، بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر
رمضان كان واجبا، و إلّا كان مندوبا، لا يبعد الصحّة و لو على وجه الترديد في
النيّة في المقام. نعم، لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره (1).
(1) في صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان
جهات من الكلام:
الاولى:
في ثبوت المشروعيّة له في الجملة، و المشروعيّة ناظرة إلى عدم ثبوت الوجوب و
الكراهة، بل الحرمة كما هي ظاهر بعض الروايات
[1]، كما أنّ التقييد به في الجملة ناظر إلى الفرع الأخير المذكور في
المتن، و المحكوم بعدم الوقوع لا عن رمضان و لا عن غيره، فأصل المشروعيّة في
الجملة ممّا لا ارتياب فيه.
الثانية:
في عدم ثبوت الوجوب؛ لأنّ مقتضى القاعدة الحاكمة ببقاء شعبان و عدم دخول رمضان
بعد، هو عدم الوجوب من حيث شهر رمضان و إن كان ربما يعرض له الوجوب من جهة تضيّق
وقت صومه القضائي و أمثال ذلك.
الثالثة:
أنّ لصوم يوم الشك المذكور فيه ثلاثة فروض:
الأوّل:
صومه بنيّة أنّه من شعبان ندبا، أو قضاء و لو تضيّق وقته، كما هو كذلك لا محالة؛
لفرض أنّه يوم الشك منه- أو نذرا.
الثاني:
صومه بنيّة أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إلّا كان مندوبا أو مثله.
الثالث:
صومه بنيّة أنّه من رمضان.
[1] وسائل الشيعة 10: 20- 29، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيّته ب 5 و 6.