responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

[مسألة 5: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان‌]

مسألة 5: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، و لو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. و كذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه، بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إلّا كان مندوبا، لا يبعد الصحّة و لو على وجه الترديد في النيّة في المقام. نعم، لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره (1).

(1) في صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان جهات من الكلام:

الاولى: في ثبوت المشروعيّة له في الجملة، و المشروعيّة ناظرة إلى عدم ثبوت الوجوب و الكراهة، بل الحرمة كما هي ظاهر بعض الروايات‌ [1]، كما أنّ التقييد به في الجملة ناظر إلى الفرع الأخير المذكور في المتن، و المحكوم بعدم الوقوع لا عن رمضان و لا عن غيره، فأصل المشروعيّة في الجملة ممّا لا ارتياب فيه.

الثانية: في عدم ثبوت الوجوب؛ لأنّ مقتضى القاعدة الحاكمة ببقاء شعبان و عدم دخول رمضان بعد، هو عدم الوجوب من حيث شهر رمضان و إن كان ربما يعرض له الوجوب من جهة تضيّق وقت صومه القضائي و أمثال ذلك.

الثالثة: أنّ لصوم يوم الشك المذكور فيه ثلاثة فروض:

الأوّل: صومه بنيّة أنّه من شعبان ندبا، أو قضاء و لو تضيّق وقته، كما هو كذلك لا محالة؛ لفرض أنّه يوم الشك منه- أو نذرا.

الثاني: صومه بنيّة أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إلّا كان مندوبا أو مثله.

الثالث: صومه بنيّة أنّه من رمضان.


[1] وسائل الشيعة 10: 20- 29، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 و 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست