[مسألة 4: لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في
نهار شهر رمضان]
مسألة
4: لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان، فعليه كفّارتان. و كذا في
قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن
لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان عن نفسه؛ لاعتكافه و صومه، و كفّارة عن زوجته
لصومها. و كذا إن كانت معتكفة على الأقوى و إن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته
لاعتكافها، و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، و
كفّارتان إن كان في النهار (1).
رمضان
و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار». و يدلّ على الأوّل ما دلّ من
الروايات على أنّ الجماع في حال الاعتكاف بمنزلة الإفطار في شهر رمضان، حيث إنّ
هذا التنزيل يدلّ على الحرمة و الإفساد و ثبوت كفّارة الإفطار، لكن في الروايتين
الصحيحتين المتقدّمتين: أنّ كفّارته كفّارة الظهار، و الظاهر أنّ رفع اليد عن
هاتين الروايتين مشكل، خصوصا مع ندرة الظهار، بخلاف الإفطار في شهر رمضان، فلا
أقلّ من الاحتياط الوجوبي كما لا يخفى.
(1) في هذه المسألة فرعان:
الأوّل:
لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع، فإن كان في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان، و
يدلّ عليه- مضافا إلى اقتضاء الأصل ذلك؛ لأنّ الأصل عدم التداخل- بعض الروايات
المتقدّمة المصرّحة بذلك، و حيث إنّ مقتضاها موافق للأصل، فلا مانع من اشتمال
سندها على مثل محمّد بن سنان، الذي وقع فيه الاختلاف، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا
كان بعد الزوال، على ما عرفت [1] من ثبوت الكفّارة في هذه الصورة.