responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

[مسألة 3: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة]

مسألة 3: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة.

و كذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، و أمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط.

و كفّارته ككفّارة شهر رمضان و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار (1).

و الظاهر أنّ وجه الاستشكال أنّه حيث لا يكون استحباب الاعتكاف محدودا بوقت خاصّ، فكلّ زمان يريد الاعتكاف فيه فهو أداء، و إن كان الاستحباب مؤكّدا في أزمنة خاصّة، لكن أصل الاستحباب ثابت في جميع الأزمان. نعم، عدا بعض الموارد المصادف لأحد العيدين، كما هو الحال في جميع النوافل غير الموقّتة.

نعم، في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عشرين:

عشرا لعامه، و عشرا قضاء لما فاته‌ [1].

و الظاهر أنّه ليس المراد هو القضاء الاصطلاحي، بل الإضافة على الأداء بمقدار كان يعتكف فيه في شهر رمضان.

الخامسة: أنّه قد عرفت‌ [2] أنّ مع اشتراط عدم البقاء في صورة عروض عارض لا يجب البقاء مع العروض، فلا وجه للقضاء و لا الاستئناف.

(1) في هذه المسألة مقامان:

الأوّل: في مورد ثبوت الكفّارة في إفساد الاعتكاف الواجب، لا إشكال‌


[1] الكافي 4: 175 ح 2، الفقيه 2: 120 ح 518، و عنهما وسائل الشيعة 10: 533، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2.

[2] في ص 374- 375.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست