responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

[مسألة 11: لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه‌]

مسألة 11: لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه. و كذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا. و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، و لو عصى فلا يبعد الصحّة، و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه، ففي المتن نفى البعد عن عدم بطلان الاعتكاف، و قد صرّح السيّد قدّس سرّه في العروة بأنّ الأقوى بطلان اعتكافه‌ [1]، و المسألة مبتنية- كما أفيد [2]- على أنّ السابق في المسجد الشاغل لجزء منه للصلاة أو الاعتكاف أو غيرهما، هل هو ذو حقّ بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه، كما في الأملاك المتعلّقة لحقّ الغير، فعلى هذا يكون المكث و التصرّف محرّما فلا ينعقد الاعتكاف، أو أنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى، بل الثابت حرمة المزاحمة، و أمّا بعدها فالمكان باق على الإباحة للجميع؟ فاللازم ملاحظة الأدلّة.

فنقول: الروايات الواردة في المقام ثلاث:

إحداها: مرسلة محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته‌ [3].


[1] العروة الوثقى 2: 78 مسألة 2591.

[2] المفيد هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 444.

[3] الكافي 4: 546 ح 33، تهذيب الأحكام 6: 110 ح 195، كامل الزيارات: 547 ب 108 ح 839، و عنها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست