responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

[مسألة 7: سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها]

مسألة 7: سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز و نحوه؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السّلام و هانئ رحمه اللّه؛ فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة (1).

منها: ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد القضاء إلى مجلسه‌ [1]، فلو جاز الاعتكاف في مسجد آخر حينئذ لم يلزمه الرجوع إلى الأوّل.

و منها: ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة فحضر وقت الصلاة لا يجوز له أن يصلّي في غير مكّة إلّا في المسجد الّذي سمّاه‌ [2]؛ أي اعتكف فيه. و هذا من دون فرق بين صورتي الاتّصال و عدمه، مع ما في صورة الانفصال من عدم تحقّق عنوان الخروج لحاجة غالبا.

بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو تعذّر إتمام الاعتكاف لخوف أو هدم؛ فإنّ الظاهر حينئذ بطلان الاعتكاف؛ و ذلك لفرض التعذّر و عدم التمكّن العرفي من الإتمام، و قد مرّ في صدر المسألة اشتراط وحدة المكان، فلا مجال لاحتمال جواز الإتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر [3]. و حينئذ فإذا لم يكن الاعتكاف واجبا معيّنا- أي منذورا في أيّام مخصوصة- لا يجديه هذا الاعتكاف، و إن كان واجبا معيّنا بالمعنى المذكور وجب الاستئناف و القضاء في مسجد آخر- أو في هذا المسجد- بعد رفع التعذّر ظاهرا.

(1) لا إشكال في لزوم إحراز المسجديّة في جواز الاعتكاف فيه، و عليه:


[1] وسائل الشيعة 10: 549- 551، كتاب الاعتكاف ب 7.

[2] وسائل الشيعة 10: 551- 552، كتاب الاعتكاف ب 8.

[3] جواهر الكلام 17: 171.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست