[مسألة 7: سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها
من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها]
مسألة
7: سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم
خروجها، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز و نحوه؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها
و جعلها منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السّلام و هانئ رحمه اللّه؛ فإنّ
الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة (1).
منها:
ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد القضاء إلى مجلسه [1]، فلو جاز الاعتكاف في مسجد آخر حينئذ
لم يلزمه الرجوع إلى الأوّل.
و
منها: ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة فحضر وقت الصلاة لا يجوز له أن يصلّي
في غير مكّة إلّا في المسجد الّذي سمّاه
[2]؛ أي اعتكف فيه. و هذا من دون فرق بين صورتي الاتّصال و عدمه، مع ما
في صورة الانفصال من عدم تحقّق عنوان الخروج لحاجة غالبا.
بقي
الكلام في هذه المسألة فيما لو تعذّر إتمام الاعتكاف لخوف أو هدم؛ فإنّ الظاهر
حينئذ بطلان الاعتكاف؛ و ذلك لفرض التعذّر و عدم التمكّن العرفي من الإتمام، و قد
مرّ في صدر المسألة اشتراط وحدة المكان، فلا مجال لاحتمال جواز الإتمام في مسجد
آخر كما عن الجواهر [3].
و حينئذ فإذا لم يكن الاعتكاف واجبا معيّنا- أي منذورا في أيّام مخصوصة- لا يجديه
هذا الاعتكاف، و إن كان واجبا معيّنا بالمعنى المذكور وجب الاستئناف و القضاء في
مسجد آخر- أو في هذا المسجد- بعد رفع التعذّر ظاهرا.
(1) لا إشكال في لزوم إحراز المسجديّة في جواز
الاعتكاف فيه، و عليه: