بالمدّين
إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، و إلّا اقتصر على المدّ و يتمّ الستّين،
و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين، و هو غاية
كفّارته، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما.
و
كفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ؛ فإنّها بقرة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على
الطعام، و يتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحد مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان،
فإن زاد فله، و إن نقص لا يجب عليه الإتمام، و لا يحتاط
امرأته، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو
يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر
عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و في الخدش إذا دميت، و
في النتف كفّارة حنث يمين ... إلخ [1].
و
قد استشكل [2] على الرواية بضعف السند من جهة
الراوي، و لكنّ الدلالة ظاهرة، كما أنّ الظاهر انجبار ضعف سند الرواية بعمل
الأصحاب على طبقها، كما هو مقتضى التحقيق عندنا على ما مرّ مرارا، فاللازم الأخذ
بها و الفتوى على طبقها.
و
أمّا كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا: فإنّها في الرتبة الأولى هي
البدنة، و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، و قد حقّقنا هذا الفرع في كتابنا
في شرح تحرير الوسيلة من هذا الكتاب في باب الحجّ مفصّلا
[3]، و قد طبع مرّتين في إيران و غيرها، فراجع.
[1] تهذيب الأحكام 8: 325 ح 1207، و عنه وسائل
الشيعة 22: 402، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1.
[2] المستشكل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في
المستند في شرح العروة 22: 239.
[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الحجّ 5: 95- 99.