responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، و إلّا اقتصر على المدّ و يتمّ الستّين، و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين، و هو غاية كفّارته، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما.

و كفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ؛ فإنّها بقرة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحد مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، فإن زاد فله، و إن نقص لا يجب عليه الإتمام، و لا يحتاط امرأته، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و في الخدش إذا دميت، و في النتف كفّارة حنث يمين ... إلخ‌ [1].

و قد استشكل‌ [2] على الرواية بضعف السند من جهة الراوي، و لكنّ الدلالة ظاهرة، كما أنّ الظاهر انجبار ضعف سند الرواية بعمل الأصحاب على طبقها، كما هو مقتضى التحقيق عندنا على ما مرّ مرارا، فاللازم الأخذ بها و الفتوى على طبقها.

و أمّا كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا: فإنّها في الرتبة الأولى هي البدنة، و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، و قد حقّقنا هذا الفرع في كتابنا في شرح تحرير الوسيلة من هذا الكتاب في باب الحجّ مفصّلا [3]، و قد طبع مرّتين في إيران و غيرها، فراجع.


[1] تهذيب الأحكام 8: 325 ح 1207، و عنه وسائل الشيعة 22: 402، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1.

[2] المستشكل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 239.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 95- 99.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست