responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

..........

كليهما مفصّلا.

4- صوم دم المتعة في الحجّ؛ و المقصود منه الصوم بدل الهدي لمن لا يقدر عليه، و يدلّ عليه قبل كلّ شي‌ء قوله- تعالى-: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) [1]. و قد فصّلنا الكلام في هذا النوع في كتاب الحجّ مع الفروع المتعلّقة به في أحكام منى‌ [2].

5- صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و سيأتي‌ [3] في بحثه عن قريب إن شاء اللّه تعالى أنّ الاعتكاف و إن كان أمرا مستحبّا، إلّا أنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث.

6- صوم النذر و أخويه من العهد و اليمين، و أشار في الذيل إلى ما ذكرناه مرارا من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجبا، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلّا بإتيان المنذور، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر، بل الواجب هو الوفاء، و صلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها، و لذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر و إن كان معتبرا في المنذور لأجل كونه عباديّا، كما لا يخفى.


[1] سورة البقرة 2: 196.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 274.

[3] في ص 362- 364.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست