responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

[مسألة 3: كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان‌]

مسألة 3: كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان. و من شرائط الوجوب أيضا البلوغ، فلا يجب على الصبي و إن نوى الصوم تطوّعا و كمل في أثناء النهار. نعم، إن كمل قبل الفجر يجب عليه. و الأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا، فالأحوط الأولى نيّة الصوم و إتمامه (1).

و الجواب عن المناقشة: أنّه قد صرّح نفسه بورود الأخبار و الآثار عن الأئمّة عليهم السّلام بذلك، و هل يمكن أن يكون مقصوده من الجميع الدالّ عليه العموم المحلّى باللام خصوص الروايتين المذكورتين؟ نعم، لا بأس باستفادة العموم من صحيحة زرارة المتقدّمة، نظرا إلى أنّ التعبير بالتطوّع و الفريضة و لزوم الابتداء بالفريضة قبل التطوّع ظاهر في عدم الاختصاص بقضاء رمضان، فما في المتن لا محيص عنه، كما لا يخفى.

(1) كلّ ما ذكر في المسألة الاولى من أنّه شرط للصحّة، فهو شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الإيمان، أمّا عموميّة الحكم في المستثنى منه فلما عرفت‌ [1] من أنّ الوجه في الشرطيّة عدم ثبوت التكليف مع فقدان الشرط، و عرفت أيضا [2] أنّ الأصل في ذلك قوله- تعالى-: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [3] و أنّها لو حاضت و لو قبل لحظة من الغروب يكشف عن عدم وجوب‌


[1] في ص 194- 196.

[2] في ص 199.

[3] سورة البقرة 2: 185.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست