بل
هو مستحبّ. نعم، لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما
فيه إدماء (1).
(1) هذه المسألة أيضا كالسابقة في التعرّض لجملة
من المكروهات، و لا حاجة إلى التعرّض للأدلّة الدالّة عليها أيضا، و المهمّ بيان
أمرين:
أحدهما:
مضغ الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و ذوق المرق و شبهها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق،
أو مع التعدّي من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان، من دون فرق بين أن يكون
أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، و بين غيره كالأمثلة المذكورة، و السرّ عدم تحقّق
الأكل و لا الشرب المفطرين؛ لما عرفت من اختصاص المفطريّة بصورة العمد و التوجّه.
ثانيهما:
أنّ السواك إن كان باليابس فلا بأس به، بل هو مستحب كما في غير الصيام؛ لإطلاق
دليل استحباب السواك، و إن كان بالرطب فقد نفى في المتن البعد عن الكراهة، و لعلّ
الوجه فيه امتزاج رطوبته مع ماء الفم و تعدّي المجموع إلى الحلق عادة، و منه يظهر
عدم الجواز في صورة العلم به، كما أنّ الظاهر الجواز من دون كراهة مع العلم
بالعدم، كما لا يخفى.