responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

بل هو مستحبّ. نعم، لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء (1).

(1) هذه المسألة أيضا كالسابقة في التعرّض لجملة من المكروهات، و لا حاجة إلى التعرّض للأدلّة الدالّة عليها أيضا، و المهمّ بيان أمرين:

أحدهما: مضغ الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و ذوق المرق و شبهها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو مع التعدّي من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان، من دون فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، و بين غيره كالأمثلة المذكورة، و السرّ عدم تحقّق الأكل و لا الشرب المفطرين؛ لما عرفت من اختصاص المفطريّة بصورة العمد و التوجّه.

ثانيهما: أنّ السواك إن كان باليابس فلا بأس به، بل هو مستحب كما في غير الصيام؛ لإطلاق دليل استحباب السواك، و إن كان بالرطب فقد نفى في المتن البعد عن الكراهة، و لعلّ الوجه فيه امتزاج رطوبته مع ماء الفم و تعدّي المجموع إلى الحلق عادة، و منه يظهر عدم الجواز في صورة العلم به، كما أنّ الظاهر الجواز من دون كراهة مع العلم بالعدم، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست