المتصدّون
للفتوى ببطلان الصّوم معه، كالارتماس في الماء و بعض المفطرات الاخر، و في هذه
الصورة حكم بصحّة الصوم مع الأمر الكذائي، و لازمه عدم وجوب القضاء عليه، و لكن
أطلق السيّد في العروة بطلان الصوم مع الإفطار تقيّة، فقال:
إذا
أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه [1]، انتهى. و هو البادئ في النظر؛ نظرا إلى أنّ التقيّة ترفع الحكم التكليفي
و تنقلب الحرمة إلى الجواز، بل إلى الوجوب. و أمّا بطلان الصوم فهو باق بحاله؛
لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه طبقا لمذهبه الذي هو مذهب أهل البيت عليهم
السّلام، فاللازم القضاء لأدلّته.
و
التحقيق في المقام أن يقال: إنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة جملة غير قليلة من
العبادات مع صدورها تقيّة، كالصلاة و الوضوء، بل الحجّ الذي ذكرنا في كتاب الحجّ [2] أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا
يحجّون مع الناس طبقا لحكم قضاتهم برؤية الهلال، فكانوا يرتّبون آثار عيد الأضحى
على يوم كانوا يرونه عيدا، و استمرّ هذا الأمر حدود مائتين سنة تقريبا من دون
إشعار منهم بوجوب القضاء على شيعتهم، و كانت الشيعة بل جمع من أنفسهم عليهم
السّلام مجبورين بالصلاة معهم جماعة مع الاختلاف العظيم بيننا و بينهم من جهات
مختلفة، و لم ينقل منهم الإعادة أو إعلام الشيعة بذلك.
بل
ذكرنا في رسالة مختصرة كتبناها في التقيّة المداراتيّة
[3] سابقا عدم وجوب الإعادة أو القضاء مع وجودها، فضلا عن التقيّة
الاضطراريّة الجائزة لدفع الخطر الاحتمالي عن النفس، فهل لا يستفاد من مجموع ذلك
صحّة العمل العبادي مطلقا