responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

..........

المتصدّون للفتوى ببطلان الصّوم معه، كالارتماس في الماء و بعض المفطرات الاخر، و في هذه الصورة حكم بصحّة الصوم مع الأمر الكذائي، و لازمه عدم وجوب القضاء عليه، و لكن أطلق السيّد في العروة بطلان الصوم مع الإفطار تقيّة، فقال:

إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه‌ [1]، انتهى. و هو البادئ في النظر؛ نظرا إلى أنّ التقيّة ترفع الحكم التكليفي و تنقلب الحرمة إلى الجواز، بل إلى الوجوب. و أمّا بطلان الصوم فهو باق بحاله؛ لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه طبقا لمذهبه الذي هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، فاللازم القضاء لأدلّته.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة جملة غير قليلة من العبادات مع صدورها تقيّة، كالصلاة و الوضوء، بل الحجّ الذي ذكرنا في كتاب الحجّ‌ [2] أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يحجّون مع الناس طبقا لحكم قضاتهم برؤية الهلال، فكانوا يرتّبون آثار عيد الأضحى على يوم كانوا يرونه عيدا، و استمرّ هذا الأمر حدود مائتين سنة تقريبا من دون إشعار منهم بوجوب القضاء على شيعتهم، و كانت الشيعة بل جمع من أنفسهم عليهم السّلام مجبورين بالصلاة معهم جماعة مع الاختلاف العظيم بيننا و بينهم من جهات مختلفة، و لم ينقل منهم الإعادة أو إعلام الشيعة بذلك.

بل ذكرنا في رسالة مختصرة كتبناها في التقيّة المداراتيّة [3] سابقا عدم وجوب الإعادة أو القضاء مع وجودها، فضلا عن التقيّة الاضطراريّة الجائزة لدفع الخطر الاحتمالي عن النفس، فهل لا يستفاد من مجموع ذلك صحّة العمل العبادي مطلقا


[1] العروة الوثقى 2: 31 مسألة 2463.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 106

[3] تقيّه مداراتى: 17- 22.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست