التاسع:
الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. و
أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به و غيرهم للتغذّي و الاستنعاش ففيه إشكال، فلا
يترك الاحتياط باجتنابه، و كذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى، بل و غيره
كتلقيح ما يتغذّى به. نعم، لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء
إلى جوفه من جرحه (1).
و
يشربون في شهر رمضان متكّأ على اعتيادهم بذلك، و من الواضح أنّه خلاف الاحتياط، بل
مقتضاه الإمساك عن المفطرات و الاقتصار في اليوم على مقدار الضرورة من ذلك من جهة
الكيفيّة بالسعي في عدم الدخول في الحلق لو كان كافيا في رفع مقتضى الاعتياد، كما
ربما يشاهد في بعض الأفراد، و كذلك من جهة الكمّية بالاقتصار على أقلّ ما يلزم
استعماله عليهم بحسب الاعتياد.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم إمكان الاقتصار على ذلك لا وجه للفرار عن الصيام و
الأخذ بذيل الاعتياد، بل يجب عليهم الإمساك الصومي و إن كان لا يمكن لهم ذلك. و إن
شئت قلت: إنّ الموثقة المزبورة ظاهرة في أنّه لا بأس بالتدخين بعود و نحوه، و لا
فرق في ذلك بينه و بين شرب التتن أو الترياك أصلا، كما لا يخفى.
(1) هذا الأمر أيضا كسابقه مورد لاختلاف
الأنظار، فالمنسوب إلى المشهور [1] كما في المتن من المفطريّة بالإضافة إلى خصوص المائع و لو كان لأجل
المرض، و عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في المختلف و صاحب المدارك فيها التعميم
و عدم
[1] مختلف الشيعة 3: 292، مشارق الشموس 2: 344،
غنائم الأيّام 5: 135، المستند في شرح العروة 21: