responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

[التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه‌]

التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به و غيرهم للتغذّي و الاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و كذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى، بل و غيره كتلقيح ما يتغذّى به. نعم، لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه (1).

و يشربون في شهر رمضان متكّأ على اعتيادهم بذلك، و من الواضح أنّه خلاف الاحتياط، بل مقتضاه الإمساك عن المفطرات و الاقتصار في اليوم على مقدار الضرورة من ذلك من جهة الكيفيّة بالسعي في عدم الدخول في الحلق لو كان كافيا في رفع مقتضى الاعتياد، كما ربما يشاهد في بعض الأفراد، و كذلك من جهة الكمّية بالاقتصار على أقلّ ما يلزم استعماله عليهم بحسب الاعتياد.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم إمكان الاقتصار على ذلك لا وجه للفرار عن الصيام و الأخذ بذيل الاعتياد، بل يجب عليهم الإمساك الصومي و إن كان لا يمكن لهم ذلك. و إن شئت قلت: إنّ الموثقة المزبورة ظاهرة في أنّه لا بأس بالتدخين بعود و نحوه، و لا فرق في ذلك بينه و بين شرب التتن أو الترياك أصلا، كما لا يخفى.

(1) هذا الأمر أيضا كسابقه مورد لاختلاف الأنظار، فالمنسوب إلى المشهور [1] كما في المتن من المفطريّة بالإضافة إلى خصوص المائع و لو كان لأجل المرض، و عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في المختلف و صاحب المدارك فيها التعميم و عدم‌


[1] مختلف الشيعة 3: 292، مشارق الشموس 2: 344، غنائم الأيّام 5: 135، المستند في شرح العروة 21:

241- 242.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست