إدريس [1] و بعض آخر
[2] القول بثبوت الكراهة و عدم الحرمة التكليفيّة أيضا، فلا يترتّب على
فعله حتى الإثم فضلا عن القضاء و الكفّارة، و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في
هذا المجال، فنقول:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا
يرمس رأسه [3].
و
منها: صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس الصائم و لا
المحرم رأسه في الماء [4].
بناء على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد؛ كقوله عليه السّلام: لا تجوز الصلاة
في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه [5]، و مثل ذلك من الموارد، و النهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة
تغطية الرأس للرجال، كما قد حقّق في محلّه.
و
منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء
و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا
يغمس رأسه في الماء [6].
و
منها: مرفوعة الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم:
[1] رسائل الشريف المرتضى 3: 54، السرائر 1:
386- 387.
[2] نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3:
270 مسألة 25.
[3] تهذيب الأحكام 4: 203 ح 587، الاستبصار 2:
84 ح 258، الكافي 4: 106 ح 1، و عنها وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عن الصائم ب 3 ح 7.
[4] الكافي 4: 106 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 203 ح
588، الاستبصار 2: 84 ح 259، و عنها وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.
[5] علل الشرائع: 342 ب 43 ح 1، و عنه وسائل
الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 7.
[6] الكافي 4: 106 ح 3، الاستبصار 2: 84 ح 260 و
ص 91 ح 292، تهذيب الأحكام 4: 204 ح 591 و ص 262 ح 785، و عنها وسائل الشيعة 10:
36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.