responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 296

اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال‌

الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً، كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً 1.

مسألة 14: لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب. وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها.

نعم، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه؛ فإنّه لا بأس به 2.

1، 2- الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الحكم التكليفي المتعلّق بلبس الذهب للرجال مطلقاً في الصلاة وغيرها، والظاهر أنّه لم يقع التعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، وأوّل من تعرّض له الشيخ قدس سره في كتاب المبسوط [1]، الذي هو كتاب تفريعيّ له، ولم يتعرّض له المتأخّرون عنه إلى زمان الفاضلين المحقّق والعلّامة إلّاالنادر منهم‌ [2]، والظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصّة للمسألة، وبين العامة [3]، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف في الساتر منه، بل ولا فيما تتمّ‌


[1] المبسوط: 168.

[2] كابن حمزة في الوسيلة: 367، والكيدري في إصباح الشيعة: 63.

[3] الخلاف 1: 507، الحبل المتين 2: 208، مفاتيح الشرائع 2: 19، بحار الأنوار 83: 251، الحدائق الناضرة 7: 101، مستند الشيعة 4: 356، مصباح الفقيه 10: 344، مستمسك العروة الوثقى 5: 352- 353، المغني لابن قدامة 1: 626، الشرح الكبير 1: 472، المجموع 4: 383.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست