مسألة
4: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أي سبعي الشاخص، والعصر إلى
الذراعين؛ أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة 1.
1-
في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال:
الأوّل:
ما هو الأشهر بل المشهور [1]، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، ويظهر
ذلك من المتن.
الثاني:
ما عن جماعة من الأساطين، كالشيخ في الخلاف
[2]، والفاضلين في المعتبر والتبصرة
[3]، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة، من الامتداد
إلى المثل والمثلين [4].
الثالث:
ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، وأنّ الأولى بعد
الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد
الفريضتين، فالحدّان الأوّلان- الذراع والذراعان- للأفضليّة [5]، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن
والده، بل عن الحلبي وظاهر
[1] شرائع الإسلام 1: 62، حاشية إرشاد الأذهان،
المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 60- 61، روض الجنان في شرح إرشاد
الأذهان 2: 488، الروضة البهيّة 1: 181، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»
1: 77، مفتاح الكرامة 5: 106، رياض المسائل 3: 45- 46، جواهر الكلام 7: 277- 279.