responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

وقت نافلة الظهرين‌

وقت نافلة الظهرين‌

مسألة 4: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أي سبعي الشاخص، والعصر إلى الذراعين؛ أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة 1.

1- في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال:

الأوّل: ما هو الأشهر بل المشهور [1]، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، ويظهر ذلك من المتن.

الثاني: ما عن جماعة من الأساطين، كالشيخ في الخلاف‌ [2]، والفاضلين في المعتبر والتبصرة [3]، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة، من الامتداد إلى المثل والمثلين‌ [4].

الثالث: ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان- الذراع والذراعان- للأفضليّة [5]، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده، بل عن الحلبي وظاهر


[1] شرائع الإسلام 1: 62، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 60- 61، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 488، الروضة البهيّة 1: 181، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 77، مفتاح الكرامة 5: 106، رياض المسائل 3: 45- 46، جواهر الكلام 7: 277- 279.

[2] الخلاف 1: 257- 261 مسألة 4 و 5.

[3] المعتبر 2: 48، تبصرة المتعلّمين: 38.

[4] جامع المقاصد 2: 20، الروضة البهيّة 1: 181.

[5] العروة الوثقى 1: 372 مسألة 1191.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست