مسألة
3: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة
ركعة 1.
1-
أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار، فهو المشهور [1] شهرة عظيمة، بل عن جمع من الكتب دعوى
الإجماع عليه [2]، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر [3]، فمنع من ذلك إلّافي الوتيرة وعلى
الراحلة، مدّعياً خروجهما بالإجماع، للأصل، مع شذوذ الرواية المجوّزة، لكن عن
الذكرى [4]: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا
عجيبة.
وكيف
كان، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة:
منها:
ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن
الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر؟