responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

جواز إتيان النوافل جالساً

جواز إتيان النوافل جالساً

مسألة 3: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1.

1- أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار، فهو المشهور [1] شهرة عظيمة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه‌ [2]، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر [3]، فمنع من ذلك إلّافي الوتيرة وعلى الراحلة، مدّعياً خروجهما بالإجماع، للأصل، مع شذوذ الرواية المجوّزة، لكن عن الذكرى‌ [4]: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة.

وكيف كان، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر؟

فقال: لا بأس به‌ [5].

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام‌


[1] الحدائق الناضرة 6: 62، جواهر الكلام 12: 375.

[2] المعتبر 2: 23، منتهى المطلب 4: 32، تذكرة الفقهاء 2: 295 مسألة 21 وج 3: 99 مسألة 198، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 433، إيضاح الفوائد 1: 100، ذكرى الشيعة 2: 306، البيان: 152، مدارك الأحكام 3: 25، مفاتيح الشرائع 1: 123 مفتاح 142، مصابيح الظلام 7: 109، مفتاح الكرامة 6: 602- 603.

[3] السرائر 1: 309.

[4] ذكرى الشيعة 2: 307- 308.

[5] الفقيه 1: 238 ح 1047، تهذيب الأحكام 3: 232 ح 601، وعنهما وسائل الشيعة 5: 491، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب 4 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست