responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر

كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر

مسألة 3: المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كلّ جهة 1.

1- المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات مثلًا، لو كان عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين، فلا إشكال في أنّه يجوز له الشروع في محتملات الواجب الثاني بعد استيفاء محتملات الأوّل؛ سواء كان الشروع في الثاني على طبق الشروع في الأوّل، أم لا، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل، ولا في عدم جواز الشروع في محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل على نحو يغاير الشروع في الأوّل، كما هو ظاهر.

إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما مترتّباً، كما إذا صلّى الظهر إلى جهة والعصر إلى تلك الجهة، ثمّ صلّى الظهر إلى جهة اخرى والعصر إليها، وهكذا، ونظيره ما إذا تردّد بين القصر والإتمام وأراد الجمع بينهما، فهل يجوز له أن يصلّي الظهرين قصراً ثمّ تماماً أو بالعكس، أم لا يجوز الشروع في العصر قبل الإتيان بالظهر قصراً وتماماً؟

واختار المحقّق النائيني قدس سره عدم الجواز، بناءً على مبناه من ترتّب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي وتأخّره عنه؛ نظراً إلى أنّ في المقام جهتين:

إحداهما: إحراز القبلة؛ وهو لا يمكن بنحو التفصيل على ما هو المفروض،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست