وأجابه
المحقّق بأنّه من القبلة [1] إلى القبلة، ثمّ كتب في المسألة رسالة في تحقيق الجواب، فاستحسنه
المحقّق المزبور، وحكي عن الحدائق أنّ ابن فهد نقل الرسالة المزبورة بعينها في
كتابه المهذّب [2]، من أحبّ الوقوف على ذلك فليراجع
الكتاب المذكور.
وربما
يقال [3] بأنّ مبني الحكم المزبور أنّ القبلة
للبعيد هي عين الحرم، والوقوف إلى يسار المصلّي منهم يوجب محاذاة العين قطعاً؛ لما
في بعض الروايات [4]
من أنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلّها اثنى
عشر ميلًا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن القبلة؛ لقلّة انصاب الحرم، وإذا
انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة.
ويؤيّد
هذا القول ما عن نهاية الشيخ قدس سره قال: من توجّه إلى القبلة من أهل العراق
والمشرق قاطبة، فعليه أن يتياسر قليلًا ليكون متوجّهاً إلى الحرم بذلك، جاء الأثر
عنهم عليهم السلام [5].
ولكنّ
الظاهر عدم كون مبنى الحكم المزبور ذلك لأنّه لا يجتمع مع ثبوت الشهرة عليه، كما
عرفت من الجواهر، مع أنّه لو كان مبناه ذلك لكان الجواب عن المحقّق المزبور بذلك
أولى، مع أنّ الظاهر أنّ استحباب التياسر ليس
[1] على ما في لؤلؤة البحرين: 230، ومصابيح
الظلام 6: 410.