responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

المقدّمة الثانية في القبلة

اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه‌

اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه‌

مسألة 1: يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار. وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها 1.

1- اعتبار الاستقبال وشرطيّته في الصلوات المفروضة في الجملة ممّا لا ريب فيه، بل هو من ضروريّات الفقه، بل الدين، وانعقد عليه إجماع المسلمين‌ [1]، ويشهد له الكتاب‌ [2] والسنّة المتواترة الواردة في تفسيره‌ [3]،


[1] المعتبر 2: 64، منتهى المطلب 4: 168، مجمع الفائدة والبرهان 2: 57، ذخيرة المعاد: 215 س 12، كشف اللثام 3: 150، الحدائق الناضرة 6: 371، مفتاح الكرامة 5: 326- 327، مستمسك العروة الوثقى 5: 213، بداية المجتهد 1: 113، المجموع 3: 189.

[2] سورة البقرة 2: 144، 149 و 150.

[3] وسائل الشيعة 4: 296، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 1 ح 4، وص 301 ب 2 ح 11 و 12، وص 308 ب 6 ح 4، وص 312 ب 9 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست