مسألة
13: الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه
قضاؤها 1.
1-
اختلف الأصحاب- قديماً وحديثاً- في جواز التطوّع في وقت الفريضة، فعن الشيخين
وكثير من القدماء [1]
القول بالمنع وعدم الجواز، كما في باب الصوم، حيث إنّه لا يجوز الصوم المندوب لمن
عليه صوم واجب أداءً أو قضاءً من غير كلام، بل عن المحقّق في المعتبر التصريح بعدم
الجواز والإسناد إلى علمائنا [2]، ولكن ذهب جماعة، منهم: الشهيدان 0 إلى الجواز [3]، بل عن الدروس أنّه الأشهر [4].
وعليه:
فالمسألة مختلف فيها، والقائل بكلّ من القولين ممّن يعتنى به كيفاً وكمّاً،
فاللّازم ملاحظة الدليل، فنقول:
منشأ
الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في الباب، وقبل الورود فيها لابدّ من التنبيه على
أمر، وهو: أنّ المراد بالتطوّع في محلّ النزاع ليس مطلق النافلة
[3] جامع المقاصد 2: 23- 24، مدارك الأحكام 3:
87- 90، وحكاه أيضاً عن ابن بابويه وابن الجنيد، مجمع الفائدة والبرهان 2: 41،
ذكرى الشيعة 2: 300- 302 و 402- 403، مسالك الأفهام 1: 145، مفاتيح الشرائع 1: 97،
كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 43.