responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

وجوب التأخير لذوي الأعذار

مسألة 12: يجب على الأحوط على‌ ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلّافي التيمّم؛ فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه 1.

1- أمّا في التيمّم، فقد تقدّم‌ [1] ورود النصّ فيه، وأنّه لابدّ من استفادة حكمه منه؛ سواء كان مخالفاً للقاعدة، أم لا، فراجع.

وأمّا في سائر ذوي الأعذار، فربما يقال‌ [2] فيهم بوجوب التأخير والانتظار مع عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت؛ نظراً إلى أنّ العذر المسوغ للصلاة العذريّة هو الذي كان مستوعباً لجميع الوقت؛ فإنّ المأمور به أوّلًا هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدأ والمنتهى من الوقت الموسّع، فإذا كان متمكّناً من الإتيان به في أيّ جزء من أجزاء الوقت، فلا يكون معذوراً مشروعاً في حقّه الصلاة العذريّة، وإلّا تلزم مشروعيّتها في حقّ أكثر المكلّفين؛ لثبوت العذر لهم نوعاً في بعض الوقت.

فالملاك في المعذوريّة هي المعذوريّة في جميع الوقت، ومع عدم إحراز المكلّف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذريّة في أوّل الوقت أو وسطه؛ لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت. نعم، مع العلم بالبقاء لا مانع من البدار؛ لفرض العلم بمشروعيّة الصلاة العذريّة في حقّه.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، غسل الجنابة- التيمّم- المطهّرات: 477- 481، وراجع وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 14.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 434، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 300.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست