مسألة 11: لو كان مسافراً وبقي من
الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر مثلًا، ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت
صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في
الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللّاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى
الاولى مشكلًا 1.
1-
في هذه المسألة فرضان:
الأوّل:
ما إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات في الظهرين، فشرع في الصلاة
بنيّة الظهر، ثمّ نوى الإقامة قبل إتمامها، وقد حكم في المتن ببطلان صلاته، وعدم
جواز العدول إلى اللّاحقة أيضاً.
أمّا
البطلان؛ فلأنّه مع نيّة الإقامة تكون وظيفته الصلاة إتماماً، ومعه يكون الوقت
الاختصاصي للعصر هو مقدار أربع ركعات، ولا مجال لوقوع الظهر فيه. وعليه: فلا يمكن
إتمام ما بيده بعنوان الظهريّة؛ لاختصاص هذا الوقت بالعصر، وكون الشروع في الظهر
قبل نيّة الإقامة لا يوجب اختصاص مقدار ركعتين بالعصر، كما في السفر، بل الوقت
الاختصاصي هو مقدار أربع ركعات، فصلاة الظهر فيه باطلة.
وأمّا
عدم جواز العدول إلى اللّاحقة؛ فلما عرفت في المسألة المتقدّمة؛ من أنّ مورد أخبار
العدول هو العدول من اللّاحقة إلى السابقة، ولا يجوز العكس، فاللّازم قطع هذه
الصلاة والشروع في اللّاحقة بمقتضى «قاعدة من أدرك» المتقدّمة [1]، ثمّ قضاء السابقة.