responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

البقاء إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات‌

مسألة 9: إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءً وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء 1.

1- حيث إنّ عمدة الدليل في هذه المسألة هي «قاعدة من أدرك» فينبغي أوّلًا التعرّض لها سنداً ودلالةً، فنقول:

هذه القاعدة- على ما أفاده سيّدنا العلّامة الاستاذ قدس سره‌ [1]- ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة، ولم يظهر منهم مخالف إلّانادراً [2]، ورواها أصحاب الصحاح في جوامعهم، فروى البخاري، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [3].

وروى أبو داود في سننه، عن ابن طاووس، عن ابن‌عبّاس، عن أبي هريرة


[1] نهاية التقرير 1: 114.

[2] راجع مفتاح الكرامة 3: 307- 314، وجواهر الكلام 3: 378- 382، وبداية المجتهد 1: 102- 103.

[3] صحيح البخاري 1: 163 ح 579.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست