ورواية
أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال: لا دين لمن لا
تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ، والمسح على الخفّين [1].
وغير
ذلك من الروايات الدالّة عليه.
وبإزائها
روايات يستفاد منها جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً؛ كخبر أبي الورد
المتقدّم.
ورواية
سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
قد
عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، متعمّدين
لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم
عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي كان فيه- إلى أن قال:- وحرّمت المسح على
الخفّين، وحدّدت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز
خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم- إلى أن قال:- إذاً
لتفرّقوا عنّي، الحديث [2].
وظاهره
أنّه عليه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين، وبإحلال
المتعتين، وبحرمة النبيذ.
[1] الكافي 2: 217 ح 2، المحاسن 1: 404 ح 913،
الخصال: 22 ح 79، وعنها وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3، وفي بحار الأنوار 66: 486 ح 14، وج 75: 399
ح 36، وج 79: 172 ح 15 و ج 80: 267 ح 22 عن المحاسن.
[2] الكافي 8: 58 ح 21، وعنه وسائل الشيعة 1:
458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 38 ح 3، وبحار الأنوار 34: 173- 174 قطعة من ح
978.