responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622

ورواية أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال: لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شي‌ء إلّافي النبيذ، والمسح على الخفّين‌ [1].

وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه.

وبإزائها روايات يستفاد منها جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً؛ كخبر أبي الورد المتقدّم.

ورواية سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال:

قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، متعمّدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي كان فيه- إلى أن قال:- وحرّمت المسح على الخفّين، وحدّدت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم- إلى أن قال:- إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث‌ [2].

وظاهره أنّه عليه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين، وبإحلال المتعتين، وبحرمة النبيذ.


[1] الكافي 2: 217 ح 2، المحاسن 1: 404 ح 913، الخصال: 22 ح 79، وعنها وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3، وفي بحار الأنوار 66: 486 ح 14، وج 75: 399 ح 36، وج 79: 172 ح 15 و ج 80: 267 ح 22 عن المحاسن.

[2] الكافي 8: 58 ح 21، وعنه وسائل الشيعة 1: 458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 38 ح 3، وبحار الأنوار 34: 173- 174 قطعة من ح 978.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست