لَمْ يُورِثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى الله عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ: (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [1]، فَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَة [2]
وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَ رُوِينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنْ رسول الله (ص) قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ: فَلِأُمِّهِ الْثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أَمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَ إِنَّمَا وُفِّرِ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأَمَّ عَنْ الْثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ، وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثوُنَ وَ لَا يَحْجُبوُنَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ: (قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [3]، وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْإِبْنِ وَ لَا مَعَ الْبُنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ، هَذَا أَيْضاً مِمَّا هُوَ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ المَذْكُورَةِ [4].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [5]، و تجد بعضه في نقل الكافي [6] و
[1]. المائدة: 176
[2]. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 17، ص 163، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، باب 1 أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة، ح 21039
[3]. النساء: 176
[4]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 371، ح 1339
[5]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 169، ح 21060
[6]. الكافي، ج 7، ص 83، ح 2.