رواه
الفيض الكاشاني في الوافي [2] عن الكافي، و قال في الهامش: في الكافي أورد هذا الخبر في باب إعطاء
الأمان، كأنه جعل الجوار بالكسر من الإجارة، و كذلك فعله في التهذيب، و ليس كما
ينبغي، بل موضعه هذا ال باب (آداب الجهاد)، كما يظهر من البيان [3]، و قال في بيانه: قال ابن الأثير في
نهايته: و إن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضاً أي يكون الغزو بينهم نوباً، فإذا خرجت
طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى تعقبها أخرى غيرها، انتهى كلامه.
(بالمعروف و القسط بين المسلمين) أي يكون الغزو و المسالمة بالمعروف و العدل
بينهم، لا يظلم بعضهم بعضاً، (فإنه لا يجاز) أي لا يتعدى من الجواز بالزاي، (و إن
الجار) أي المجاور من الجوار، بمعنى المجاورة، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ، و
المسالمة ترك الحرب [4].
و
رواه المجلسي عن الكافي في البحار [5]، ثم قال في بيانه: أقول: في روايات العامة هكذا: (كل غازية غزت يعقب
بعضها بعضاً)، قال الجزري: الغازية تأنيث الغازي و هي هنا صفة جماعة غازية، و
المراد بقوله: (يعقب بعضها بعضاً)
[1]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 140، باب 61 باب إعطاء
الأمان، ح 5